[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الهبةتعريف الهبة:الهبة تشمل الهدية والصدقة والعطية.
والهبة في الاصطلاح: هي عقد التمليك بلا عوض حال الحياة تطوعا.
2 مشروعية الهبة:الهبة في الإسلام مندوبة لقوله تعالى: ( َ
فإِنْ طِبْنَ َل ُ كمْ عَنْ َ شيْءٍ مِْنهُ َنْفسًا َف ُ كُلوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) سورة النساء الآية 4
وقوله عز وجل: (
وَءَاَتي المَالَ عََلى حُبِّهِ َذوِي الُقرْبَى وَاليََتامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ . السَّبِيلِ .. ) سورة البقرة الآية 177
وقوله صلى الله عليه وسلم: (
تهادوا تحابوا ) رواه البخاري.
حكمة الهبة:شرع الإسلام الهبة لما فيها من مصالح، حيث تألف القلوب، وتوثق العلاقة بين
الأفراد، وهي أيضا وسيلة صلة الرحم، وسبيل التعاون بين الناس. قال تعالى: (
وََتعَاوَُنوا . عََلى البِرِّ وَالتَّْقوَى ) سورة المائدة الآية
الوصية1 تعريف الوصية:لغة: مأخوذة من وَصَيْت الشيء أوصيه إذا أوصلته، فالموصي وصَلَ ما كان في
حياته بعد موته.
اصطلاحا: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.
2 حكم الوصية شرعا:الوصية باتفاق الأئمة الأربعة تعتريها الأحكام الخمسة، وهي إما واجبة أو مندوبة أو
مكروهة أو محرمة أو مباحة. لقوله تعالى: (
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) سورة
النساء الآية 11 . وقله تعالى: ( ُ
كتِبَ عََليْ ُ كمُ إَِذا حَضَرَ أَحَدَ ُ كمُ المَوْت إِنْ َترَكَ َ خيْرًا الوَصِيَّة لِْلوَالِدَيْنِ وَالاْقرَبِينَ بِالمَعْرُوفِ حَّقًا عََلى المُتَّقِينَ ) سورة البقرة الآية 180 . وقوله
صلى الله عليه وسلم: (
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ) متفق عليه.
3 حكمة مشروعية الوصية:جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (
إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم )، ومنه فإن الوصية ُقربة
يتقرب بها العبد إلى ربه في آخر حياته كي تزداد حسناته، أو يتدارك بها ما فاته من
الآجر، ولما فيها من البر والمنفعة للناس.
الميراث1 تعريف الميراث:لغة: هو انتقال الشيء من شخص إلى آخر.
اصطلاحا: هو انتقال ملكية الميت ( يواء كانت مالا أو حقا ) إلى ورثته الأحياء.
ويكون ذلك بعد أداء حقوق الميت. وهي ما يسمى بالحقوق المتعلقة بالتركة.
الحقوق المتعلقة بالتركة:التركة: هي ما كان مالا أو حقا مطلقا خلفه الميت.
والحقوق المتعلقة بالتركة هي:
مؤن تجهيز الميت وتكفينه.
الديون.
الوصايا.
حق الورثة.
ويسمى هذا العلم بعلم الفرائض:والفرائض في اللغة: الفرائض جمع فريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير،
وفريضة بمعنى: مفروضة أي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة.
أما اصطلاحا: فعلم الفرائض هو قواعد فقهية وحسابية يُعرف بها نصيب كل وارث
من التركة.
2 دليله مشروعية الميراث:قال الله تعالى: (
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا َترَكَ اْلوَالِدَانِ وَاْلأَْقرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا . َترَكَ اْلوَالِدَانِ وَاْلأَْقرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ َ كُثرَ َنصِيبا مَْفرُوضا ) سورة النساء الآية 7
وقال صلى الله عليه وسلم: (
الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر )
متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم: (
إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) رواه الترمذي.
3 حكمة مشروعية الميراث وعلم الفرائض:شرع الميراث قصد تحقيق التكافل الاجتماعي، وهو وسيلة من وسائل صلة الرحم.
وشرع علم الفرائض لمعرفة القواعد الحسابية التي يتوصل بها إلى إيصال الحقوق إلى
أصحابها، وليأخذ كل ذي حق حقه من التركة، كما تحصل لمتعّلمه مَلَك ٌ ة تكون له بها
القدرة على تقسيم التركة بين المستحقين بالوجه الشرعي.
4 أسباب الميراث:أسباب الميراث المتفق عليها هي:
القرابة، ويراد بها القرابة الحقيقية وهي كل صلة سببها الولادة.
الزوجية أو النكاح الصحيح، ويشمل الزوج والزوجة.
الولاء، وهو قرابة حُكمية أنشأها المسرع من العتق.
وأضاف المالكية جهة الإسلام في استحقاق الميراث كالنسب، فتصرف تركة
المسلم أو باقيه لبيت المال إرثا المسلمين.
5 أركان الميراث:للميراث أركان ثلاثة وهي:
المورِّث: وهو الميت الذي ترك مالا أو حقا.
الوارث: وهو المستحق للإرث بسبب من أسباب الميراث.
الموروث: وهو التركة التي تركها المورث من مال أو حق.
6 شروط الميراث:يشترط لثبوت الحق في الميراث ثلاثة شرط وهي:
موت المورِّث: لا بد من تحقق موت المورِّث حقيقة أو حكما.
حياة الوارث: ثبوت حياة الوارث بعد موت المورِّث ولو بلحظة.
العلم بالدرجة والجهة: الدرجة كابن، وابن الابن وإن نزل، والجهة كالأبوة
والبنوة…
7 موانع الميراث:لا يستحق الوارث نصيبا من مال الميت إذا وجد مانع من موانع الميراث التالية:
اختلاف الدين: فلا يرث كافر مسلما إجماعا ولا يرث مسلم كافرا.
القتل العمد: فمن قتل مورِّثه عمدا لا يرث من ماله ولا من ديته.
الرق: فالعبد لا يرث لأنه لا يملك، وهو وما يملكه لسيده.
اللعان: إذا رمى الزوج زوجته بالزنا ونفى ولدها منه، فإن الزوجين لا يتوارثان
وكذا ولدها الذي أنكره.
الزنا: فلا يرث ولد الزنا والده، ولا يرثه هو.
الشك في موت المورِث: كالأسير والمفقود.
الحمل: يوقف به المال إلى الولادة.
السك في حياة المولود: فإن استهل صارخا ورَث ووُرث وإلا فلا.
الشك في أسبقية الموت: لأنه لا يُدرى أيهما مات قبل الآخر.
8 الوارثون من الرجال ومن النساء:
* الوارثون من الرجال:
الأصول: الأب والجد ( أب الأب ) وإن علا.
الفروع: الابن وابن الابن وإن نزل.
الحاشية القريبة: الإخوة وأبناؤهم، أشقاء كانوا أو لأب، والإخوة لأم دون أبنائهم
وإن بعدوا.
الحاشية البعيدة: الأعمام وأبناؤهم، أشقاء كانوا أو لأب وإن بعدوا.
الزوج.
المعتق أو من قام مقامه من ابن المعتق.
* الوارثات من النساء:
الأصول: الأم والجدتان ( أم الأم ، وأم لأب ) وإن علت.
الفروع: البنت وبنت الابن وإن نزلت.
الحاشية القريبة: الأخوات الشقيقات ولأب ولأم.
الزوجة.
المعتقة أو من يقوم مقامه كابنها.
9 طرق الميراث:يقسم الميراث لثلاثة أنواع وهي: ميراث بالفرض، وميراث بالتعصيب، وميراث
بالفرض والتعصيب معا.
* بالفرض: الفروض التي ُذكرت في القرآن الكريم هي ستة فروض فقط وهي:
النصف ( 1/2 ) ، ونصفه (1/4) ، ونصف نصفه (1/8)
الثلثان (2/3) ، ونصفهما ( 1/3 ) ، ونصف نصفهما (1/6).
المستحقون لكل فرض وشروط الاستحقاق:
الذين يستحقون النصف، وهم: الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة،
الأخت لأب.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]