[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]1 تعريف النسب:علاقة الرحم والدم، كالأبوة والأمومة والبنوة.
2 أسباب ثبوت النسب:سبب ثبوت النسب من أمه، هو: الولادة، وتثبت الولادة بشهادة امرأتين عند المالكية.
وأسباب ثبوت النسب من الأب، هي: الزواج سواء كان صحيحا أم فاسدًا.
* الزواج الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: ( الولد للفراش وللعاهر الحَجَر ) رواه
الجماعة، ومعناه أن الولد يلحق الأب الذي له زوجية صحيحة بعد ثبوت الفراش.
* الزواج الفاسد في إثبات النسب كالصحيح، ويشترط فيه لثبوت النسب: أن يكون
الرجل ممن يتصور منه الحمل. تحقق الدخول بالمرأة أو الخلوة بها. أن تلد المرآة
بعد ستة أشهر أو أكثر من تاريخ الدخول أو الخلوة.
3 طرق إثبات النسب:يثبت النسب بأحد الطرق الآتية، وهي:
* الزواج الصحيح أو الفاسد.
* الإقرار بالنسب، وهو أن يقر الأب بالولد، أو الابن بالوالد، كأن يقول هذا ابني، أو هذا
أبي.
* البينة: ثبوت النسب بالبينة أقوى من الإقرار، لأن النسب وإن ظهر بالإقرار لكنه غير
مؤكد، فاحتمل البطلان بالبينة.
والبينة هي شهادة رجلين فقط عند المالكية. وكذا البصمة الوراثية ( البنية الجينية ) فهي
دليل قطعي.
4 حق مجهول النسب:من أهم حقوق الطفل مجهول النسب ما يلي:
أن يعطى الاسم والهوية.
أن يكفل ماديًا ومعنويًا.
التبني1 تعريف التبني:هو اتخاذ ولد الآخر وجعله مكانة الولد الحقيقي، في الحقوق والواجبات.
2 حكم التبني في الإسلام:حرمت الشريعة الإسلامية التبني وأبطلته بعد أن كان في الجاهلية وصدر الإسلام، وقد
تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة قبل النبوة، وكان يدعى ( زيد بن محمد )
إلى أن نزل قوله تعالى: (
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكمُ أَبَْناءَكمْ َذلِكمْ َقوُْلكمْ بِأَْفوَاهِكمْ وَاللهُ يَُقولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ُادْعُوهُمْ
لِآبَائِهِمْ هُوَ أَْقسَط عِْندَ اللهِ َفإِنْ َلمْ َتعَْلمُوا
ءَابَاءَهُمْ َفإِخوَاُنكمْ فِي الدينِ وَمَوَالِيكمْ ) سورة الأحزاب الآية 4/5
3 حكمة إبطال التبني:العدل والحق يوجب نسبة الابن إلى أبيه الحقيقي، لأن العنصر الغريب عن الأسرة ذكرا
كان أو أنثى لا ينسجم معها في خلق ولا دين، وقد تقع مفاسد ومنكرات على الولد أو منه،
لإحساسه بأنه أجنبي. فالتبني ذريعة للزنا واختلا ط الأنساب. والتبني تزوير للواقع والحقيقة
فقد يتسبب في ضياع حقوق الغير من الإرث وغيره.
البديل الإسلامي ( الكفالة ):تعريف الكفالة:هي الاعتناء بمن لا يستقل بأمور نفسه، وتربيته التربية الروحية والنفسية والعقلية كي
يقوى على النهوض بتبعات الحياة.
2 حكم الكفالة في الإسلام:لقد جاء الإسلام ليزكي النفس ويدعو إلى الخير والبر، ويوقظ بها مشاعر الرحمة
. والإحسان، قال الله تعالى: (
وَأَحْسُِنوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ ) سورة البقرة الآية 195
ومن أفضل وجوه الإحسان تربية اليتيم أو مجهول النسب والاعتناء به حتى يكون قادرا
على متاعب الحياة ومشاّقها، وفي ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (
أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بأصبعه السبابة والوسطى ).
حكمته الكفالة:لم يمنع الإسلام تربية وتعليم الولد مجهول النسب أو اليتيم، لكن يجب حجبه عن الأسرة
التي كفلتة بعد البلوغ أو قبله بقليل، بل فتح الإسلام باب الإحسان إلى الولد على أوسع
نطاق، واعتبر ذلك إنقاذا لنفس ضعيفة من الهلاك، قال تعالى: (
وَمَنْ أَحْيَاهَا َفكأَنَّمَا أَحْيَا . النَّاسَ جَمِيعًا ) سورة المائدة الآية 32
ووقايته ومن كل الأمراض كي ينشأ عضوًا صالحًا للمجتمع ولا يترك للفساد والانحراف.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]